السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
310
منهاج الصالحين
مسألة 1072 : إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده . الخامس : إذن من يعتبر إذنه في جوازه ، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه والزوج بالنسبة إلى زوجته ، إذا كان منافياً لحقه ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجباً لإيذائهما شفقة عليه . السادس : استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل ، ولا يبعد البطلان في الخروج نسياناً أيضاً ، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إكراه أو لحاجة لابد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة ، أو استحاضة ، أو مسّ ميت ، وإن كان السبب باختياره . ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها ، والصلاة عليها ، ودفنها ، وتغسيلها وتكفينها ، ولعيادة المريض ، أمّا تشييع المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها إشكال ، والأظهر الجواز فيما إذا عدّ من الضرورات عرفاً ، والأحوط - استحباباً - مراعاة أقرب الطرق ، ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة ، وأمّا التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل ، وإن كان عن إكراه أو اضطرار ، والأحوط وجوباً ترك الجلوس في الخارج ، ولو اضطر إليه اجتنب الظلال مع الإمكان . مسألة 1073 : إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله ، إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت .